الأحد، 20 أكتوبر 2019




هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
نص الجواب

الحمد لله
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2-  ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .  
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم  إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه  المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .












السؤال


بداية الدورة الشهرية تأتيني بلون أصفر بني غالبا ، وتستمر معي من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، وبعدها ينزل الدم ؛ فهل هذه الأيام التي ينزل بها اللون البني تعتبر من الحيض ، أم ليست من الحيض ؟ وفي نهايتها ينزل بعد الدم لون بني أو أسود ، فهل هو حيض أيضا ، أم ليس بحيض ؟
نص الجواب



الحمد لله
أولا :
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض ، هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المتقدم ، وأما قوله الأخير ، فهو عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا .
 ، وينظر : " ثمرات التدوين عن ابن عثيمين " (ص24) ففيها قول الشيخ رحمه الله : " الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء ، والله أعلم " .

وفيها أيضا : " امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً " انتهى من "ثمرات التدوين" ص (24، 25) .
والذي يرجح ما ذكرنا من اعتبار الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضا إذا كانا في زمن العادة ، واتصلا بدم الحيض ، وكان معهما ألم الحيض ، أن الصفرة والكدرة من ألوان الدماء عند أكثر الفقهاء ، والحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه من دم وغدد ، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة ، فيبدأ قويا أسودا أو داكنا غالبا ، ثم يخف حتى يكون كدرة أو صفرة ، وقد يقع العكس ، فيبدأ صفرة وكدرة ، ثم دما ، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر : حيض ، ولا فرق في الحقيقة بين نزولهما قبل الطهر ، أو نزولهما في زمن العادة قبل الدم ، مع علامات الحيض من الألم والوجع .
ولو قيل : إنه لا يشترط غير الاتصال لكان قولا قويا ، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله ، بشرط أن يكون في زمن العادة .
وقول الفقهاء - كالحنفية والحنابلة - : إن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، يشمل - والله أعلم - الحالة المذكورة وهي نزول الصفرة والكدرة أول الحيض .
وقول غيرهم - كالمالكية والشافعية - : إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا ، أو في زمن الإمكان ، يشمل نزولهما قبل الحيض ، كما لا يخفى .
وينظر للفائدة : " موسوعة أحكام الطهارة " للشيخ أبي عمر الدبيان حفظه الله (6/ 281- 299) ، " الموسوعة الفقهية "(18/ 296)، " المغني " (1/ 202)، " المجموع " (2/ 422).
ثانيا :
الصفرة والكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر : حيض ؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (198) .
ورواه البخاري معلقاً " كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره " .
والدُّرْجة : هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها . وينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2/ 246) .
والكرسف : القطن .
ثالثا :
الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود .

والله أعلم .
















السؤال

ما هي الأحكام المترتبة على وجود الحيض للمرأة ؟.


نص الجواب
الحمد لله
" للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك :
الأول : الصلاة :
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .
ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة .
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .
* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .
وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ) .
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في "شرح المهذب" : جائز بلا خلاف .
وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .
وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في "فتح الباري" وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي : لا بأس أن تقرأ الآية .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" : " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .
* والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات ، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .
الحكم الثاني : الصيـام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) . فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله .
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .
وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه .
الحكم الثالث : الطواف بالبيت :
فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها ، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .
الحكم الخامس : المكث في المسجد :
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية رضي الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه : ( يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه .
الحكم السادس : الجماع :
فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك , لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع . رواه مسلم .
ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه .
الحكم السابع : الطلاق :
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ، أي : في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل ،أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر .
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى : إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل .
الثانية : إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض .
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس ، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع .
الحكم الثامن : اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) . أي : ثلاث حيض . فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله ، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) . وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح ، الذي ينطبق على القواعد الشرعية ، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة .
* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم :
أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :
منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه ، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .
الحكم العاشر : وجوب الغسل :
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري .
* وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ! فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم ) رواه مسلم .
* ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : ( لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) .
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .
وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة ، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل " انتهى .
فهذه أهم الأحكام التي تترتب على وجود الحيض من المرأة .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .










السؤال


كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.
نص الجواب
الحمدلله
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله إلى أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله  والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
ثانياً :هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ، أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ، فيكون حينئذ دم استحاضة .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر .
والله أعلم.














الإعجاز القرآني في أحكام الحيض والاستحاضة
ليس ثمة شك أن حدثاً كالحيض، يعتري المرأة بصفة دوريه، مرة في كل شهر على مدى سنوات الخصوبة من عمرها، بدءاً من سن البلوغ وحتى سن اليأس - فيما خلا فترات الحمل والرضاعة عند البعض - لابد وأن يكون قد داعب الخيال الإنساني منذ بدء الخليقة، ثم سيطر عليه، قبل العقل والفكر والمنطق وحتى العلم، فحلق معه فيما يحيط به من غموض، وما يكتنفه من أسرار ثم ترك بصماته واضحة جلية على التراث الإنساني المتواتر، والمفعم في ذات الوقت بالأوهام والترهات والخزعبلات.
تلك الخزعبلات التي سورت الحقيقة بسياج كثيف، وسبقت العقل، منذ بدء الخليقة، ثم استحوذت على الفكرة أزمانا، فكبلت انطلاقه، وقيدت سبعة لاستجلاء كنه الحقيقة وجوهرها. 5;. 5;. 5;. 5;.
الحيض: نظرة تاريخية:
وقد قال البعض:( كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل ) لكن السيدة عائشة، فيما روي عنها، قالت:( خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى، قال:( أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضى الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ). (البخاري - الجزء الأول)
معتقدات قدماء المصريين:
ولم يستطيع العقل البشرى أن يتخلص من أثار ما خلفه الخيال، حتى بعد أن عرف الإنسان الكتابة على عهد المصريين القدماء منذ ما يقرب من سبعة آلاف سنة فقد عزا أولئك حدوث الحيض إلى قوى شريرة تصيب المرأة، وتجعل من جسدها كله خبثاً ودنساً وقت حيضها، ومن ثم قام طبيبهم الكاهن باستنبات مجموعه من البذور البقلية، سقاها بماء مخلوط بدماء الحيض، ومجموعه أخرى سقاها بالماء العذب القراح، ولما تأخر نمو المجموعة الأولى ثن ذبلت، وماتت بعدئذ خلص إلى وجود السم في تلك الدماء الحيضية، رسخ لديه ذلك الاعتقاد، وما دامت تلك السموم قد خرجت من بدنها يكون خبثا كله، وسما جميعه، ومن ثم كانوا يعتزلونها تماما إلى حد نبذها وقت حيضها.
ولقد اعتقد أبو قراط وجالينوس (1) ومن تبعهم، ممن مارسوا صناعة الطب في القرون الوسطى في ذلك الاعتقاد، وكذلك فعل المجوس واليهود.
معتقدات اليهود:
والمعروف عن اليهود انهم يتشددون في مسائل الحيض، والدم بصفة عامه ولا يفرقون في نظرتهم ولا في أحكامهم بين الحيض والاستحاضة، وذلك حسب ما ورد في ( الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين )، وهو واحد من الأسفار التي يسمون جملتها بالتوراة، فالحائض عندهم تعزل تماما خلال فترة الدم، أو خمسة أيام أيهما أقل، وما خلال تلك الفترة جميعها (اثني عشر يوما على الأقل )، يتجنبون ملامساتها، ومؤاكلتها، وحتى الجلوس معها على فراش، ويذهبون إلى أكثر من ذلك غلوا، بكسر أنية الخزف أو الفخار أو ما شابة ذلك إذا ما مستها الحائض ولا يحل الغسيل لتلك المرأة ألا بعد انقضاء الأيام السبعة اللاحقة لأيام الحيض، وفي اليوم الثامن تغتسل، ثم تقدم " الحاخام" أمام الرب، في خيمة الاجتماع يمامتين أو فرخي حمام، واحدة منهما ذبيحة خطية والأخرى محروقة.
معتقدات العرب قبل الإسلام:
أما العرب في جاهليتهم، فقد كان اعتقادهم المتوارث عن هذا الأمر، لا يختلف في كثير أو قليل، عن اعتقاد المجوس واليهود ومعاصريهم، فكانوا يعتزلون المرأة إذا حاضت اعتزالا تاماً إلا يؤكلوها ولا يجالسوها على فراش ولا حتى يساكنوها ( القرطبي ) ذلك أن عقيدتهم لم تكن أيضاً ثمرة العقل، ولا كانت نتاجاً للفكر، بقدر ما كانت تراثاً متواتراً خلفه الخيال ورسخ في الوجدان على مر السنين، وكانت المرأة عندهم إذا حاضت، فهي " عارك " و"فارك" و"كابر" و"دارس" و"طامث" و"ضاحك" و"حائض" ( القرطبي) ولهذه التسميات جميعها - فيما خلا اللفظ الاخير - دلالتها في اللسان العربي، إذ يستدل منها إنهم كانوا يعتقدون أن هذا الأمر الذي يعتري المرأة مرة في كل شهر، وبصفة دورية، هو بمثابة " فرك" لمواد ضارة وسامة في بدنها " طمست " عليه والمت به فغطته، ولو أنها بقيت فيه لا ضرت به وأهلكته، وهى امرأة " ضاحك " أي منفرجة الأنسجة متفتحة المسام، كي تتخلص من تلك السموم وهى " عارك " و"دارس" وفيهما معنى المغالبة لهذه المواد وهى أيضا " كابر " لأنها تكبر هذا الأمر لما فيه من خلاصها من السموم والأضرار وهى كذلك " طامث " والطمث من الدنس والمس والفساد، (القاموس المحيط الجزء الأول ص169، 215، 227، الجزء الثاني ص311، 313،315، 329).
تلك كانت نظرة العرب في جاهليتهم، لهذا الأمر، وذلك كان اعتقادهم، ولقد كان اعتقادهم ذلك راسخاً في نفوسهم، مستقراً في وجدانهم، ونهج نهجهم أو ربما نهجوا هم نهج - المجوس واليهود دون النصارى - وهم أهل كتاب - إذ لم يرد في كتابهم ( الإنجيل ( ذكر لهذا الأمر، من قريب أو من بعيد، ومن ثم فهم لا يبالون به ولا يأبهون به. ويجامعون نساءهم أبانه.
الإسلام يصحح المفاهيم:
وفي يثرب.. طيبه الطيبة.. المدينة المنورة.. وفي العقد الأول من القرن السابع الميلادي، كان يعيش أخلاط من الناس، لهم مذاهب شتى ومعتقدات متباينة.
كان يعيش المسلمون، وهم وقتئذ قلة.. المهاجرون في مكة، الذين أخرجوا من ديارهم، بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله والأنصار من أهل المدينة من الأوس والخزرج وعرب يثرب، وكانت تعيش فلول يهود، وفدوا إليها من ارض كنعان قبل ما يقرب من خمسة قرون خلت، فرارا من وطأة الرومان الباطشة، وكانت تعيش قلة من النصارى، وكانت تعيش بضعة من المجوس، وكانت تطرأ عليها أجناس أخرى، نفد وقوداً طارئاً في تجارة لها.
وكان بدهياً، والحال على ذلك النحو، أن يتساءل خلاط الناس على اختلاف مذاهبهم، وتباين عقائدهم، عن موقف الإسلام وهو الدين الجديد الذي لم يكن قد وقر في قلوب الغالبية بعد - من هذا الأمر وقد روى أن بعض المسلمين هم الذين توجهوا بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم وما يحرم عليهم من نسائهم حال حيضهن، فنزل في ذلك قراناً يتلى.
قال تعالى:( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ ) البقرة 222).
الإعجاز في استخدام لفظ المحيض:
(عن تفسير المنار) ولفظ المحيض مصدر من حيض بمعنى سيل، ويطلق على ماء الحيض ومكانه والحدث الذي خصص هذا المكان له، كالمجيء والمبيت والمغيب، فإذا نحن قلنا "جاء المغيب" دل ذلك على الزمان، وإذا قلنا "توجهت الشمس إلى المغيب" دل ذلك على المكان، وإذا نحن قلنا "أظلمت الدنيا بالمغيب " دل ذلك على حدث الغياب ذاته.
واختيار القرآن الكريم للفظ "المحيض" من بين الأسماء الأخرى التي جرت على لسان العرب، وجميعها ما خلا اللفظ القرآني تحمل معنى السموم، له حكمة بالغة لا يجوز أن تحفي على فطنة المسلم الواعي.
الحكمة من تقديم العلة على الحكم:
كما أن تقديم العلة على الحكم وترتيبه الحكم على العلة
في قوله تعالى:( قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ )
إنما جاء لطفاً منه سبحانه ليؤخذ بالقبول من المتساهلين الذين قد يرون أن الحجر عليهم في أمور غرائزهم وشهواتهم تحكماً ويعلم أنه حكم للمصلحة، وليس للتعبد كما هو الحال عند اليهود.
معنى قوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ):
والمراد من النهى عن القرب في (وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ) النهى عن لازمة القرب الذي يقصد منه وهو الوقاع، والمعنى أنه يجب على الرجال ترك غشيان نسائهم زمن الحيض لآن غشيانهم سبب للأذى والضرر، وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهى إفراز الدم المعروف.
وقد أفادت الآية الكريمة تأكيد الحكم إذا أمرت باعتزال النساء في زمن المحيض وهو كناية عن ترك غشيانهن فيه ثم بنيت مدة هذا الإعتزال بصيغة النهي والحكمة من التأكيد هي مقاومة الرغبة الطبيعية في ملامسة النساء،وإيقافها دون حد الإيذاء.
وكان يظن بعض الناس أن الاعتزال وترك القرب، حقيقة لا كناية وإنه يجب الابتعاد عن النساء في المحيض وعدم القرب منهن بالمرة،ولكن النبي بين لهم أن هو الوقاع وقال:" اصنعوا أي شيء إلا الجماع " رواه احمد ومسلم وأصحاب السنن.
وفي حديث خزام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من إمرأتى وهى حائض ؟ قال: لك ما فوق الإزار أي ما فوق السرة. واه أبو داوود.
معنى قوله تعالى (حَتّىَ يَطْهُرْنَ):
والطهر في قوله تعالى:(حَتّىَ يَطْهُرْنَ) انقطاع دم الحيض وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. البخاري الجزء الأول - باب إقبال المحيض وأدباره.
معنى قولة تعالى ( فَإِذَا تَطَهّرْنَ ) والتطهر في قوله تعالى، فإذا تطهرن، هو الغسل بالماء. فإن عائشة رضى الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل: قال: " خذي فرصه من مسك، فتطهري بها " قلت: كيف أتطهر؟ قال: " تطهري بها " قالت: كيف ؟ قال " سبحان الله.. تطهري " فاجتذبتها إلى فقلت: تتبعي بها أثر الدم " البخاري، الجزء الأول - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض: قال:( خذي فرصه ممسكة فتوضئ ثلاثا " ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وأعرض بوجهه، فأخذتها، فجذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم البخاري الجزء الأول - باب غسل المحيض. وفي تفسير ابن كثير: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا أنقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء، وقال ابن عباس ( حتى يطهرن ) أي من الدم ( فإذا تطهرن ) أى بالماء، كذا قال مجاهد وعكرمة، والحسن ومقاتل ابن حيان والليث بن سعد وغيرهم. وفي تفسير القرطبى: فإذا تطهرن، يعنى بالماء، وبه ذهب مالك وجمهور العلماء، وإن الطهر الذي يحل به جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء، كطهور الخبث، ولا يجزئ من ذلك تيمم، وفي رأى أخر يحل التيمم لعدم وجود الماء.
مجمل القول:
1- أن الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية، وللإشارة المعجزة والمتمثلة في دقة اختيار اللفظ القرآني، دون باقي الألفاظ التي جرت على لسان العرب، ثم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، في الطهر والتطهر، لا يدع مجالا لادني شك في أن المباشرة الزوجية أثناء الحيض وفي مكانة أذى وضرر.
2- أن الأذى الذي نهى الحق تبارك وتعالى عن المباشرة الزوجية وقت الحيض بسببه، لابد وان يكون أذى موضعيا في ذات المكان، وليس أذى عاما في جسد المرأة جميعه، ومن ثم في إفرازاته من عرق ولعاب وما إلى ذلك كما وقر في نفوس الناس جميعاً نتيجة لما توارثوه على مدى تاريخ البشرية الطويل المظلم، قبل بزوغ شمس الهداية.
3- أن الحائض لا تحل لزوجها إلا بعد ( الطهر )وهو انقطاع الدم وتوقف سيله تماما ثم ( التطهر ) وهو الغسل بالماء، والغسل يكون ثلاث مرات، تتبعا لأثر الدم، والتطيب بفرصه ( قطعة قطن ) ممسكة ( أي مبلله بالمسك ) تتتبع بها الحائض أثر الدم ثلاث مرات، وهذا وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم نعد من قبل السنة الشريفة.
4- أحل القرآن الكريم ما حرمته اليهود وحرم ما أحلته النصارى، ومن ثم لابد وأن يكون في ذلك حكمة إلهية فيها المصلحة لصحة الإنسان، ويستحيل معها على الوعي الإيماني قبول بأن هذا التحليل وذلك التحريم، وقد جاء لهما القرآن الكريم لمجرد الوسطية فحسب، دون حكمة تستوجب التأمل والتفكر، ثم البحث العلمي تلبيه لقولة تعالى
( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لّيَتَفَقّهُواْ فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَاْ إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ )
{ التوبة 122 ).
ولقد أدركت يهود المدينة المنورة على عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يحدثه الفهم الصحيح للحقيقة القرآنية على الله كذبا، فقالوا عندما سمعوا هذه الآية الكريمة:( هذا الرجل يريد ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ) تفسير الفخر الرازى جـ6 ص66.
مزاعم المكابرين:
كثيرون من أمثال جواتييه 1900م (2) ويورسيه 1900م (3) تلمسوا سموم الزرنيخ واليود، وهم من أشد السموم فتكا، في إفرازات جسم الحائض، من عرق ولعاب وما إلى ذلك.
كما أعلن ماخت 1943م (4) انه وجد في لعاب وعرق الحائض، وكذلك في دورتها الدموية، مواد سامه، توقف نمو النبات المستزرع، كما أن ملامسه الحائض للخضراوات والزهور تتسبب في عطبها وذبولها، وتحول دون حفظها.
وقد أعلن جورج فان سميث والسيدة اوليف واتكسن سميث 1940-1950م (5-12) أن وفاة حيوانات الاختبار، بعد حقنها بكميات ضئيلة من دماء الحيض، اسمياها وقتئذ بالسموم الحيضيه.
لكن رينولدز 1947 م(13)، لم يستطيع أن يدارى ارتيابه فيما خلص إليه ال سميث من نتائج، حيث أعلن عن عدم اقتناعه بأن حدثا وظيفيت كالحيض، يناط أو يرتبط بوجود سموم، وهو ما ينافي فطرة ما جبل عليه خلق الإنسان وتكوينه، وقد حذا حذوه فيما ذهب إليه كثيرون غيره آنذاك. الأمر الذي حدا ببرنارد زونذك 1953م (14) إلى أن يعزو وفاة الحيوانات إلى تجارب ال سميث إلى احتمال وجود الجراثيم في دماء الحيض، وليس لوجود سموم فيها.
على أن الغالبية الغالبة من مؤلفي كتب أمراض النساء من الأوربيين والأميركيين يوردون في كتبهم ما أورده المؤلف الإنجليزي جيفكوت 1967م(15)، صاحب كتاب ( أسس أمراض النساء ) والذي يدرس لطلاب الطب في مرحلة التأهيل لدرجة البكالوريوس، وما بعده، في جميع جامعات العالم ويعتبر المرجع الأول لجميع المشتغلين بصناعة الطب في هذا الفرع من التخصص إذ أورد في كتابة مترجما بالنص:
1- ( أن بعض الشعوب تلقن بناتها منذ الصغر وجوب الغسل المهبلي بعد كل حيضة وليس هذا الاعتقاد إلا اعتقادا قديما متوارثا عن خبث ودنس الحائض ولا ضرورة له لأن الغسل بعد الحيض أو في أي وقت أخر يشكل بصفة عامه خطورة بالغة، حيث أنه يزيل معه الوسائل الوقائية الطبيعية ).
2- ( أن المباشرة الزوجية في أثناء الحيض تمارس بصفة عامه، وبصوره طبيعية وبأكثر كثيرا مما هو معروف ).
3- ( أن فترة الحيض تعتبر جزءاً من فترة الأمان ولقد جاء النص اليهودي بتحريم المباشرة الزوجية أثناء الحيض وبعده بسبعة أيام موافقا تماما لما هو معروف الآن بفترة الأمان، وذلك ليقصر المباشرة الزوجية على فترة الإخصاب، وهى فترة الاباضة في منتصف الدورة الشهرية ).
4- (أن الادعاء القائل بخطورة المباشرة الزوجية أثناء الحيض تحسباً لتهتك الأنسجة البالغة الطراوة في ذلك الوقت من ناحية، وتجنباً لزيادة السيل والذي قد يحدث للإثارة الجنسية من ناحية أخرى، ليس صحيحاً أيضاً من الوجهة العلمية ولا يزيد عن كونه مزاعم نظرية).
5- (طالما أن الزوجين سليمان، وخاليان من الأمراض، فلا خوف على أيهما من أي ضرر، وإذا ما مورست المباشرة الجنسية في المحيض).
6- (لا تستحب المباشرة الجنسية وقت المحيض، لا شئ، ألا لوجود الدم فقط ولزوجته هي التي قد تحول دون تمام النشوة المرجوة من العملية الجنسية، وحتى يمكن التغلب عليها قبل البدء في المباشرة بالغسل، ثم يوضع حاجز، يحجب سيل الدم مؤقتاً وإلى حين )
وسنفرد رداً خاصاُ على جيفكوت في متن الدراسة الطبية.
اجتهادات الغيورين:
كثيرون من الذين تدفعهم الغيرة على الإسلام فيقولون أن العلم الحديث قد أثبت كذا وكذا وهو ما أشار إليه القرآن الكريم منذ قرون خلت، يقعون في خطأ رغم سلامة النية ونبل القصد، وكان الأجدر بهم والأحرى أن يقولوا لقد أشار القرآن الكريم إلى كذا، واستلهاماً من تلك الإشارة وذلك التوجيه الإلهي، كان اجتهادنا نحن المسلمين في الوصول إلى النتيجة الفلانية قبل غيرنا من المسلمين. ذلك أن العلم الحديث، شرقياً كان أو غربياً قد يصل الينا حاملاً في طياته وبين جوانحه ما ليس من ديننا، وقد دس السم في العسل، كما يقولون، في خبث خبيث ومكر شديد ونحن في غفلة عن الواقع الفكري. وليس أدل على ذلك من مؤتمر طبي عقد في مدينة نيويورك 1949م، وقد شارك في أعماله مائة وسبعة عشر طبيباً من أساطين الطب وأساتذته في العالم آنذاك، جلهم من اليهود، وقد ناقش المؤتمرون في ذلك المؤتمر موضوع الحيض تحوى سموماً فتاكة وقد جمعوا بحوثهم - وكان جلها قد نشر من قبل في كتاب نشروه على العالم وقتئذً وقد تلقف بعض علماء المسلمين وبعض أطبائهم الطعم وانزلقوا إليه بقولهم أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً وما دروا أن الفهم العلمي الصحيح للحقيقة القرآنية في هذا الأمر يتعارض مع تلك الإسرائيليات.
-وللوقوف على ذلك راجع ما كتبه الدكتور عبد العزيز إسماعيل، في كتابه (الإسلام والطب الحديث ص 28/1938 م) حيث ذكر أن دم الحيض يحتوى على مواد سامة.
- وراجع كذلك ما قاله د. محمد توفيق صدقي في كتابه (دروس سنن الكائنات جـ1 ص117/1333هـ).
- وفي كتابه (الحلال والحرام في الإسلام ص151/1960م في العلاقة الحسية بين الزوجين ) يذهب الدكتور يوسف القرضاوى إلى أن الإسلام وقف كشأنه دائماً -موقفاً وسطاً بين المتطرفين في مباعدة الحائض إلى حد الإخراج من البيت، والمتطرفين في المخالطة إلى حد الاتصال الجنسي. وإن الطب الحديث قد كشف ما في إفرازات الحيض من مواد سامة تضر بالجسم إذا بقيت فيه كما كشف الأمر باعتزال جماع النساء في الحيض..(انظر كتاب الإسلام والطب الحديث للمرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل ).
اجتهاد العلم:
قام الكاتب 1976م(16) بدراسة التغيرات في مجهريات المهبل ودرجة التأين الحمضي، خلال دورة الحيض، تلمساً للتفسير العلمي السليم لأذى المحيض، استلهاماً من الحقيقة القرآنية وإلقاء الضوء على مزاعم غير المسلمين في هذا الصدد.
الطريقة والمواد: تتم انتقاء خمسين سيدة (27 لم يسبق لهن الولادة، و23 سبق لهن) وجميعهن سليمات، صحيحات، خاليات من الأمراض من الناحية الباطنية والنسائية وقد ترددن فرادى على العيادة الخارجية بمستشفي الجلاء التعليمي للولادة بالقاهرة في أربع زيارات قبل وأثناء وبعد الحيض، ثم في منتصف الدورة الشهرية.
وقد أخذت من كل واحدة منهم في كل زيارة مسحة من أسفل المهبل وأعلاه وخزعة من البطانة الرحمية ثم عينة بول وقد قيست درجة التأين الحمضي للمهبل أيضاً في كل زيارة.
وقد تم فحص العينات بعد زرعها على مزارع مختلفة وعمل التحليلات المتباينة لبيان جميع أنواع المجهريات في أسفل وأعلى المهبل، وفي البول وعلاقة ذلك بوقت الدورة ودرجة التأين الحمضي في المهبل وكذلك في البول.
النتائج:
أوجز الكاتب نتائج الدراسة في الآتي:
1- تكشف له وجود دورة لمجهريات المهبل ليست منفصلة عن دورة هرمونات المبيض فتواجد الجراثيم الضارة من ناحية أخرى،تسيران في خطين متضادين فعندما تكثر واحدة تقل الأخرى، وفي خلال فترة الحيض تواجدت الجراثيم الضارة بأعداد رهيبة في حين اختفت عصويات دودرلين تماماً.
2- أثناء فترة الحيض تواجدت الجراثيم الضارة في أسفل المهبل في ين بدا الجزء العلوي منه خالياً منها تماماً.
3- تواجدت أنواع أخرى من الجراثيم الضارة أثناء فترة الحيض، بخلاف تلك المتواجدة أصلاً وهذه هي جراثيم مجرى البول والشرج.
4- جرثومة واحدة غير ضارة بطبيعتها اكتسبت خاصية الضرر وقت الحيض وفي بعض الحالات.
5- ازدهر طفيل الترأيكومونس وقت الحيض وتكاثر أربعة أضعاف ما كان عليه. ومن عجب انه بدلاً من أن يبقى في أسفل المهبل مكانه الأثير فإنه تسلق إلى الجيوب المهبلية في أعلى المهبل.
6- لوحظ أن تعدد الجراثيم الضارة عموماً في السيدات اللائي لم يلدن أقل منها في أولئك اللائي سبق لهن الولادة، وكذلك درجة التأين الحمضى فهي تميل إلى الحامضية في المجموعة الأولى عنها في المجموعة الثانية.
المناقشة:
وضح من هذه الدراسة أن عصويات دودرلين، تتواجد بصفة طبيعية في المهبل، وهى تعتبر الحارس عليه ضد الجراثيم الضارة ذلك أن المهبل طبيعة خاصة في تكوينه وخلقه. إذ تبطن جدره الداخلية طبقة كثة من النسيج الطلائى الذي لا يحتوى على خلايا إفرازية ولا على أهداب وهذه وتلك منوط بها في القنوات الهضمية والبولية والتنفسية طرد الجراثيم إلى الخارج. كذلك حرم المهبل من ميزة الانقباضات والتقلصات التموجية كما هو الحال في الأمعاء.
- ليس من وسيلة دفاع للمهبل إذن يواجه بها الجراثيم الضارة ويتلخص منها ويطردها إلى الخارج ويمنع دخولها إلى الرحم ثم إلى القنوات وبالتالي إلى فراغ البطن الداخلي ألا وجود ذلك (الشرطي) الذي هو عصويات دودرلين، وتلك العصويات تعيش على السكر المخزون في خلايا جدر المهبل وهذه الخلايا تقع تحت تأثير هورمونات المبيض من ناحيتين:
الأولى: نسبة تخزين وتركيز السكر بها حيث وجد أن أعلى نسبة تركيز للسكر داخل تلك الخلايا تكون في منتصف الدورة الشهرية وتقل تدريجياً مع انخفاض نسبة الهرمونات المبيضية حتى تتلاشى تماماً قبل الحيض بساعات وأثناءه.
الثانية: انفصال هذه الخلايا من جدر المهبل حيث تنفصل هذه الخلايا كجزء من عملية التحديد الدائم وقد وجد أن أعلى نسبة لانفصال هذه الخلايا تحدث في منتصف الدورة الشهرية ثم تقل تدريجياً تصل إلى الدرجة الدنيا قبل الحيض بساعات ثم أثناءه.
وعلى ذلك فإن أعلى نسبة لتركيز السكر في المهبل تحدث في منتصف الدورة وأقل نسبة هي قبل اليض مباشرة وأقل منها إلى درجة العدم تكون أثناء الحيض وبالتالي فإن عصويات دودرلين تلك تصل إلى قمة تكاثرها ونشاطها في منتصف الدورة وقد وصل معدلها في تلك الدراسة إلى 5×10 مم3. ثم تقل وتضعف قبل الحيض مباشرة.
- وعند حدوث الحيض ونزول الدم فإن درجة التأين الحمضى للمهبل تتغير من الحامضية إلى القلوية فتموت تلك العصويات ويأخذها تيار الدم معه إلى خارج المهبل حيث وجدت أعدادها لا تزيد على 0.1×10مم3 في الأيام الأولى للحيض وفي أسفل المهبل فقط أما في الأيام التالية فقد وجد المهبل خالياً منها تماماً، ذلك لأ، موتها قد أعقبه كنسها إلى الخارج بواسطة تيار الدم.
- في هذا الوقت بالذات وقت الحيض تكون الفرص كلها سانحة والظروف كلها مهيأة تماماً لنمو وتكاثر ثم لنشاط الجراثيم الضارة.
- وذلك لأن عصويات دودرلين تول السكر إلى مض اللبنيك وهو القاتل للجراثيم الضارة، هذه واحدة.
والأخرى أن وجود تلك العصويات نفسها يكبل نمو الجراثيم الضارة ويقف دون نشاطها ويحول دون تكاثرها بطريقة مازال يكتنفها شئ من غموض.
- وفي غياب تك العصويات وتبدل درجة التأين الحمضى إلى القلوية وفي وجود الدم الذي يعبر الغذاء الشهى للجراثيم الضارة فإنها (الجراثيم) تجد المرتع الخصب للنمو والتكاثر ليس هذا فحسب وإنما تدعو صويحباتها من جراثيم الشرج وجراسيم مجرى البول والشرطى غائب وليس أشد غدراً من جرثومة ضارة.
- وقد وجد أن هذه الجراثيم الضارة تزداد في أعدادها حيث يصل عددها إلى 6×10 مم3، وفي أنواعها أيضاً وقت الحيض وليس من سبيل يمنع دخولها إلى جدار الرم المتهتك في هذا الوقت بالذات ولا نفاذها إلى داخل فراغ البطن ولا إلى اقتحامها الأنسجة الرخوة والبالغة الطراوة في تلك الآونة الحرجة سوى شيء واحد فحسب ذلك هو تيار الدم المضاد الآتى من أعلى إلى أسفل.
- ليس من الحكمة إذن في شيء ولا من المنطق في كثير أو قليل معاندة الطبيعة باقتحام حاجز الدفاع الأوحد والباقي للمحيض حيث تغيب عصويات دودرلين ويكثر نمو الجراثيم الضارة وتضعف أنسجة المهبل والأنسجة المجاورة جميعاً.
- وقد وجد أيضاً أن طفيل الترأيكومونس في وقت الحيض يتضاعف أربعة أضعاف وهذا الطفيل وجد في أعلى المهبل أثناء الحيض متحيناً فرصته ومترقباً صيده ومعروف أنه يسبب التهابات في الجهاز البولى والتناسلى للذكر ومعروف أيضاً أن انتقاله إليه لا يكون ألا عن طريق المباشرة الزوجية واحتمال الإصابة به قائم في ذلك الوقت إذا ما حدثت المباشرة.
- ولقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية على شرطي: الطهر (انقطاع الدم) والتطهر بالماء لاقتفاء أثر الدم كما أوضح الرسول الكريم r حتى تحل الحائض.
وقد وضح أن ذلك يزيل الجراثيم الضارة في الوقت الذي لا يوجد فيه تيار سائل جارى لغسلها طبيعياً، ويهيئ أيضاً الظروف الطبيعية لتواجد عصويات دودرلين مرة أخرى خاصة إذا ما اتبعت السنة النبوية الشريفة بالتطهر بالمسك فهو فضلاً عن طيب رائحته فه قاتل للجراثيم ولم يفرض القرآن الكريم غير الطهر والتطهر شرطين لاستئناف العلاقة الزوجية بعد المحيض ولم يحرم الزوجة ولو مرة واحدة من رغباتها الجنسية التي تصل ذروتها قبل الحيض وبعده وفي منتصف الدورة كما أوضح أندري 1969م (17).
- وقصر القرآن الكريم الكريم التحريم على المحيض وقتاً ومكاناً ومباشرة ذلك أنه أذى للزوجين جميعاً ولم ينه الإسلام عن الحدب والعطف والملاطفة للحائض بل حث عليها حتى يخفف ذلك عنها بعض ما تعانيه من آلام نفسية وما تقاسيه من أوجاع بدنية.
عودة إلى مزاعم جيفكوت:
وفي معرض الرد على ما أورده المؤلف الإنجليزي جيفكوت - كمثال لما كتبه كثيرون غيره في هذا الصدد - أورد الكاتب:
1- يعارض جيفكوت في مسألة التطهر، بعد الطهر ويدعى أن الغسل بالماء يزيل الوسائل الطبيعية وهو لذلك يشكل خطورة بالغة ونحن نتفق معه في أن الغسل في أي وقت - ما خلا بعد انقطاع السيل يزيل الوسائل الطبيعية للمقاومة لأنها موجودة أما بعد انقطاع الحيض فقد فقد وضح من نتائج الدراسة أن هذه الوسائل الطبيعية غير موجودة بتاتاً في هذه الفترة وليس هذا فحسب بل أن مقومات وجودها أيضاً من السكر ودرجة التأين الحمضي غير متوافرة. هذا فضلاً عن تواجد الأعداد الرهيبة من الجراثيم الضارة والتي ما تزال متواجدة في أسفل المهبل حيث توقف تيار السيل عنها ولم تغسل إلى الخارج بعد.
والأمر يختلف بالنسبة للعذارى فقد وضح من النتائج أن درجة التأين الحمضى وكذلك وفرة عصويات دودرلين تزيد في مجموعة المشاركات اللاتى لم يلدن عنها في مجموعة المشاركات التي سبق لهن الولادة وعليه فإنها في العذارى تكون أكثر وأكثر. ومن ثم فإن الغسل المهبلى للعذارى غير وارد بالنظر إلى وجود العذرية.ولآن الوسائل الطبيعية أقدر على ممارسة دورها وقبل هذا وذاك فإن المباشرة غير واردة فلو حدث وتأخر استعداد نشاط الوسائل الطبيعية ولو ليوم أو يومين لما كان هناك ما يوجب العجلة.
2- ادعى جيفكوت أن المباشرة الزوجية في المحيض تمارس على وجه العموم - وبأكثر مما هو معروف - على حين كتب المؤلفان الانجليزيان كبرتى وهوفمان 1950 وغيرها بأن الاعتقاد الراسخ في خطورة المباشرة في المحيض تملى عدم ممارسته. ولا يوجد ما يبرر انتزاع هذا الاعتقاد نظراً لمسايرته لأصول الصحة العامة.
3- دافع جيفكوت عن تحريم المباشرة عند اليهود وقت الحيض وبعده بسبعة أيام بأن ذلك يوافق تماماً ما هو معروف الآن بفترة الأمان ليقصر المباشرة على وقت الإباضة حتى يتم الإخصاب وتناسى أن نظرة التحريم في اليهودية قائمة على أساس وجود الدم ولا تفرق بين الحيض والاستحاضة كما هو الحال في الإسلام.
ولا علاقة البتة بين تحريم المباشرة في اليهودية وموضع الإخصاب، خاصة وقد عرفنا مؤخراً أن الإباضة قد تحدث في أى وقت حتى في فترة الحيض ذاتها.
4- ناقض جيفكوت ما أسماه (الادعاء) القائل بخطورة المباشرة في المحيض تحسباً لهتك الأنسجة وتجنباً لزيادة السيل ووصفه بأنه مزاعم نظرية ونصح بالمباشرة في المحيض بالغسل المهبلي ووضع حاجز لاحتجاز الدم مؤقتاً وهذه المكابرة بعينها.
ليس هو إدعاء كما يقول ولكنه (قرآن كريم) وهو (أذى) لاشك فيه ولا ريب أوضحت دراستنا انه أذى جرثومي وليس لتهتك الأنسجة وأذى للزوج والزوجة جميعاً وليس للزوجة فحسب أما نصيحته بالغسل ووضع حاجز لاحتجاز الدم فلا تحتاج إلى تعقيب حيث تخالف الأسس العلمية والعملية جميعاً.
الاستنباط:
إن ما خلص إليه اجتهاد الكاتب في دراسته من دروس وعبر استلهاماً من الحقيقة القرآنية، هو بأي معيار الأساس العلمي السليم للمحيض صحة وسلوكا. الأمر الذي يجب أن يكون منطلقا لبحوث متعددة تاليه في هذا المجال.
الاستحاضة:
عرف الفقهاء الاستحاضة بأنها سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس، أو نقص عن أقله، أو سال قبل سن الحيض ( وهو تسع سنين ) فهو الاستحاضة.
والمستحاضه لها ثلاث حالات:
1- أن تكون مدة الحيض معروفه لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة، لحديث أم سلمه أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستقر، ثم تصلى " رواه مالك والشافعى.
2- أن يستمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفه، إما لأنها نسيت عادتها، أو بلغت مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم اليض، وفي هذه الحاله سكون حيضها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء، لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضه شديده كثيره، فجأت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختى زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديده، فما ترى فيها؟ وقد منعتنى الصيام والصلاة ؟ فقال: " انعت لك الكرفس ( اى اصف لك القطن ) فإنه يذهب الدم " فقالت: هو اكثر من ذلك، فقال: فتلجمى ( اى شدى خرقة مكان الدم على هيئة لجام ) فقالت: إنما اثج ثجا،فقال: سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الاخر فأن قويت عليهما فأنت اعلم فقالت: إنما هي ركضه من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام إلى سبع أيام في علم الله، ثم اغتسلى، حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقيت، فصلى أربعا وعشرين ليله أو ثلاثا وعشرين ليله وأيامها، وصومي فأن ذلك يجزئك، وكذلك فأفعلى في كل شهر، كما تحيضن النساء، وكما سطهرن بمقيات حيضهن وطهرن وان قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلى، وصلى وصومي إن قدرت على ذلك، قوال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلى " رواه احمد والترمزى ".
3- أن لا يكون لها عاده، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز، لحديث فاطمة بنى ابى حبيش، انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كان دم الحيض فأنه اسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة وإذا كان الأخر فتوضئ وصلى فانما هو عرق.
أحكام المستحاضة:
1- لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة، ولا في أى وقت من الأوقات، إلا مرة واحده حينما ينقطع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء.
2- يجب عليها الوضوء لكل صلاه، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: " ثم توضئ لكل صلاه ولا يجب الا بحدث اخر.
3-إن تغتسل فرجها قبل الوضوء، وتحشوه بخرقه، أو قطنه، دفعا للنجاسة، وتقليلا لها، فإذا لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، ولا يجب هذا وإنما هو الأولى.
4- ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.
5- يجوز لزوجها أن يطأها في الحال جريان الدم، عند جمهور العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها، قال ابن عباس " المستحاضة يأتيها زوجها، إذا صلت " الصلاة أعظم ( رواه البخاري ) يعنى إذا جاز لها أن تصلى ودمها جار وهى أعظم ما يشترط لها الطهارة، جاز جماعها، وعن عكرمة بنت حمنة أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها ( رواه أبو داود والبيهقى والنووى ).
6- للمستحاضة كم الطاهرات، فتصلى وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات وهذا مجمع عليه من جمهور العلماء.
References
1- Quated by LAURENCF. W.R (1943) Gy - naecology ,Text Book W.B Sounders Co.
2- GAUTIER (1990) ,Compt. rend. Acad.d Sc., Paris,p.362.
3- BOURCET (1990),Compt.rend ,Acad.d.sc.,Paris, P. 493.
4- MACHT , D.1.( 1943 ): “Further Historical and Experimental studies on Menstrual Toxin “ Amer J. Med. sc., 206:281.
5- SAMITH ,O.W. and Smith G.V. (1940) “Nenstrual Sdisccharge of Woman I. its tooxicity in rats “ Exper.Biol & Med.,44:100.
6- SMITH. O. W. and Smth G. V. (1940), “Nenstrual Discharge of Woman II Its progesterone Stimulating Effect in Mature Rats “ Exper. Biol & Med.,44:104.
7- Smith.O.W and smith G.V. (1944) “Further Studies on the Menstrual Discharge of Women “. Exer. Biol. & Med., 56: 285.
8- SMITH , O.W. and Smith G. V. (1945 ): “ Evidence that Menstrual Toxin and Canine Nec- rosin are Idetical “, Exper. Biol. & Med. 59: 116
9- SMITH O.W. and Smith G.V.(1945) “Afibriolytic Enzyme in Menstruation and Late pregnancy Toxemia “. Science,102:235.
10- SMITH G. V (1946)”Further studies on the Menstrual toxin during Menstruation and Toxemia of Late Pregnancy” Exper. Biol &Med.62:227.
11- SMITH ,O,W (1950) “nestrual Toxin experimental studies”in”"Menstruation and Its Disorders ". Engle Charies C.Thomas , spring field , III
12- SMITH ,C.V (1950) Nestrual Toxin Disorders” Ed.E.T Engle. Charies C. Thomas, Springfield III
13- REYNOLDS , S.R.M (1947): “The physiologic Basis of Menstruation “
J. Amer. Med.Ass., 135-552
14- ZONDEK B. (1953),”Does Menstrual Blood contain a specific toxin ? Amer J.Obst& Gyn. 65: 1068.
15- JEFFCOATE ,T.N,A (1967) ,”Priciplesof Gynaecology” Butterworhte - London. Ed. III.
16- Abd El - latif , M.,Hefnawy. F. SOLIMAN A. A Kandil , O. F HABLAS , R,A., SAMI, G.E., (1976): “ Veginal flora during the menstrual cycle, An Approach to clarity Islamic view concerning menstrual hygeine’
Thesis submitted to the faculty of medicine, Al- Azhar University for the M.D. degree in Obstetrics and Gynaecology.
17- Undry J.R. et al (1969):” Distribution of coitus in the Menstual Cycle” Nature, (London), 222: 1063.
18- Crts, E. and Hoffman, J. (1950) “ Hygeine at the time of Menstruaion “.
Gynaecology- Sounders Co. Ed. Vl











جميع الحقوق محفوظة لــ الدورة الشهرية
تعريب وتطوير ( ) Powered by Blogger Design by Blogspot Templates