‏إظهار الرسائل ذات التسميات * احكام الحيض *. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 20 أكتوبر 2019





عندما كان يأتيني الحيض زمان من سنين ، كنت أحيانا أطهر ، ثم تنزل علي الدورة مرة أخرى ، وأيضا كنت أحيانا لا أعرف الطهر ( يختلط علي ) ، وأسأل أمي : أهذا طهر أم لا ؟ وكان ينزل علي إفراز أصفر ، وكنت أنتظر حتى يخف الصفار ويصبح أبيض ، حتى أغتسل ، وأحيانا لا ينزل الأبيض ، فكنت أنتظر حتى 15 يوما ، ثم أغتسل ، لأن أمي سألت شيخا فقال لها ذلك ، وقال لها : لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء ، ولكن بعد ذلك بفترة طويلة سألتني أختي عن إفرازي العادي في الطهر ، فأخبرتها بأنه مصفر ، وليس أبيض ، فقالت لي عليك أن تغتسلي عندما ينزل عليك الإفراز العادي الذي ينزل عليك في الطهر (الأصفر) ، فأصبحت أفعل ذلك .

فهل علي قضاء الصلوات السابقة ؟ وكيف أعرف عددها ؟ وما كيفية قضائها ؟

علما بأني موسوسة وسواسا شديدا ، وأخاف أيضا أن أكون اغتسلت وأنا حائض ، وأفكر في قضاء هذه الصلوات ، ولست متأكدة ، وأنا خائفة جدا ، ادع لي بالهداية .

وكذلك أخشى أني في بداية بلوغي لم أكن أقضي الوقت الذي تأتيني فيه الدورة ولم أصله بعد ، كأن يأتيني في العصر وأنا لم أصله ، ولكني لست متأكدة .

فهل أقضي هذه الصلوات ؟ وما كيفية قضائها ؟

نص الجواب


الحمد لله
الطهر له علامتان عند النساء :
الأولى : نزول القصة البيضاء .
الثانية : انقطاع دم الحيض ، بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ، لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة .
فبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء ، والبعض الآخر لا يرين القصة ، بل يكون الجفاف التام علامة على طهرها .
والْقَصَّةُ البيضاء : هي شَيْءٌ يُشْبِهُ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِنَّ يَكُونُ عَلامَةً عَلَى طُهْرِهِنَّ .
وَقِيلَ : هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ .
ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/279) .
ثانياً :
إذا انقطع دم الحيض وجف المحل من الدم ، جفافاً تاماً ، فقد طهرت من حيضك ، ثم لا تبالي بما ينزل عليك من ماء أصفر أو غيره ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " رواه أبو داود(307) وصححه الشيخ الألباني.
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم ، وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " .
انتهى من "المجموع" (2/562).
وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (4/206) : " ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لوناً يميل للبني ، صغير البقعة ، قليل الكمية ، دون أن ترى علامة للحيض ، وقد يستمر يومين أو أكثر ، فماذا يكون عليها ؛ هل تصلي وتصوم ؟ أم تنتظر إلى أن ترى الطهر الجاف أو العلامة ؟
فأجابوا: "
إذا طهرت المرأة من حيضتها ، فرأت - بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء - بعض الإفرازات ؛ فإنها لا تعدها حيضاً ، وإنما حكمها حكم البول ، عليها الاستنجاء منها ، والوضوء الشرعي ، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء ، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان ، وقد صح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود بسند صحيح ، ورواه البخاري لكن دون قولها بعد الطهر " انتهى .
وجاء أيضاً : في فتاوى "اللجنة الدائمة" : (4/222) المجموعة الثانية : " نعرف أن الطهر يتبين بحالتين : الجفاف أولاً أو القصة البيضاء ، ومشكلتي أنني أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء ، وأحياناً أرى القصة البيضاء ثم أرى بعده الكدرة والصفرة ..
فأجابوا : إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الكدرة والصفرة ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) " انتهى.
أما إذا نزلت صفرة أو كدرة متصلة بدم الحيض ، فلا تعجل المرأة بالاغتسال؛ لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل على عدم النقاء من الحيض ؛ ولهذا قالت أم عطية : ( بعد الطهر ) ؛ فدل على أن للصفرة والكدرة قبل تحقق الطهر ، أثرا ؛ فهي دليل على عدم النقاء من الحيض .

وأما الانتظار مدة خمسة عشر يوما ، فهو في حق من لم تر واحدة من العلامتين السابقتين للطهر ؛ بل استمر الدم معها ، فإنها تمكث خمسة عشر يوما ، ثم تتطهر ، وتصلي وتصوم ، عند جمهور الفقهاء .
وأما قبل ذلك : فإنها متى رأت الطهر ، تطهرت ، وصلت وصامت ، على ما سبق .
وينظر : "المغني" ، لابن قدامة (1/214) ، وأيضا : جواب السؤال رقم : (95421) .
ثالثاً:
أما قضاء ما فاتك من الصلوات ، لأنك معذورة في ذلك بالجهل بالحكم الشرعي ، خاصة لو كنت سألت أحدا من المشايخ أو المفتين ، فأفتاك بشيء ، فهذا أدعى للعذر ، ولو كان ما عملت ، أو ما أفتاك به : خطأ في واقع الأمر .

والذي ننصحك به : ألا تلتفي لكثرة الوساوس والشكوك ، فإن من شأنها أن تفسد عليك عبادك ، وتكدر عليك عيشك ، ثم إن فتح بابها ، لا ينتهي عند حد ، ولا يتوقف على حال ؛ بل متى استرسلت وراء الشكوك في شيء ، فتح عليك الشيطان غيره .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا كَثُرت الشُّكوك مع الإِنسان ، حتى صار لا يفعل فِعْلاً إلا شَكَّ فيه : إنْ توضأ شَكَّ ، وإنْ صَلَّى شَكَّ ، وإن صام شَكَّ ، فهذا أيضاً لا عِبْرَة به ؛ لأن هذا مرض وعِلَّة ، والكلام مع الإِنسان الصَّحيح السَّليم مِن المرض ، والإِنسان الشكّاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر ، فلا عِبْرَة به " انتهى من " الشرح الممتع "(3/379) .

نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويعافيك مما ابتلاك به .

والله أعلم .











عودة الصفرة واثر الدم القليل جدا بعد انقطاع دم الحيض

السؤال

قرأت أن الطهر من دم الحيض يكون بإحدى العلامتين، إما الجفاف التام ، أو القصة البيضاء ، وأجد صعوبة كبيرة في تحديد طهري ، حيث ينزل مني الدم لمدة ما بين 4 إلي 5 أيام بشكل طبيعي، ثم بعد ذلك ينقص شيئا فشيئا ، ولمدة 3 أو 4 أيام أبدأ برؤية جفافا يستمر لمدة ساعات ، في بعض الأحيان حتى 12 ساعة أو أكثر، وفي بعض الأحيان يكون فيها إفرازات شفافة تميل قليلا إلى الأصفر، ثم بعد ذلك بعد ساعات تنزل إفزازات شفافة فيها دم ، ويحدث أنني أغتسل عندما يكون عندي جفاف لمدة ساعات ، وأصلي ، ثم أقطع الصلاة عندما ينزل الدم مجددا ، مع أن كميته قليلة جدا جدا، وأنتظر حتى يكون جفافا تاما بدون أية افزازات صفراء أو دم ، وفي بعد الأحيان أرى القصة البيضاء ، فأعلم بذلك طهري ، فأصلي ، فكم ساعة علي أن أرى الجفاف لكي أعلم أنني طاهرة ؟ وهل يجب أن يكون الجفاف لمدة يوم و ليلة، علما أنني في بعض الساعات يكون الجفاف تاما من غير صفرة ولا دم ؟
نص الجواب
الحمد لله
الحيض هو الدم المعهود عند النساء .
قال ابن رشد رحمه الله تعالى:
" قول الله عز وجل: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) ، والأذى: الدم الخارج من الرحم، فوجب أن يحمل على أنه حيض، حتى يعلم أنه ليس بحيض، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا، وبالله التوفيق " انتهى من"البيان والتحصيل" (1 / 105).
والأذى المعهود عند النساء في فترة الحيض : كما يتناول الدم ، يتناول الصفرة والكدرة.
روى الإمام مالك في "الموطأ" (1 / 59) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ.
فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .
تُرِيدُ بِذَلِكَ : الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ " وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم "فتح الباري" (1 / 420)، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (1 / 218).
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
" وأما قول عائشة ( لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ) فإنها تريد: لا تعجلن بالاغتسال إذا رأيتن الصفرة؛ لأنها بقية من الحيضة، حتى ترين القصة البيضاء، وهو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، يشبه لبياضه بالقص ؛ وهو الجصّ ... " انتهى من "الاستذكار" (3 / 194).
وبناء على هذا ، فإن صفة انقطاع الدم الذي ذكر في السؤال على حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الانقطاع ، في أصله ، غير تام ؛ بحيث يبقى شيء من الصفرة أو الكدرة ؛ فهذا لا يعد طهرا ، وعلى المرأة في هذه الحالة أن تصبر حتى تنقطع هذه الكدرة أو الصفرة ، كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة ، في أيام الحيض : حيض " انتهى من "فتح الباري" (1 / 420).
الحالة الثانية: أن يكون انقطاع الدم : انقطاعا تاما ، بحيث لا تبقى لا صفرة ولا كدرة، ، ففي هذه الحال يكون هذا علامة انقضاء فترة الحيض.
قال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني رحمه الله تعالى:
" وإن طهرت أثناءَ عادَتِها ، طهرا خالصا ، لا تتغير معه القطنة إذا احتَشَتْها، ولو أقلّ مدة: فهي طاهر، تغتسل ، وتصلي ، وتفعل ما تفعله الطاهرات .
لأن الله تعالى وَصَفَ الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى ، وجب زوال الحيض " انتهى من "نيل المآرب" (1 / 108).
فإذا تحقق هذا الظهر ، بعلامته ، ثم خرج بعد ذلك شيء من الكدرة أو الصفرة ، بعد زمن طويل ، أو قصير: فهذا لا يعد حيضا.
لما رواه البخاري رحمه الله تعالى في "الصحيح" (326) في باب "الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ" عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " كُنَّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا " .
ورواه أبو داود (307 ) بلفظ: " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا "، وصححه الألباني في "ارواء الغليل" (1 / 219).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
" و"الصفرة والكدرة" للفقهاء فيها ثلاثة أقوال ، في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلقا، أو ليست حيضا مطلقا.
والقول الثالث - وهو الصحيح - : أنها إن كانت في العادة ، مع الدم الأسود والأحمر : فهي حيض، وإلا ؛ فلا... قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " .
انتهى من " مجموع الفتاوى" (26 / 220).
وكذلك أثر الدم القليل جدا كالنقطة والنقطتين من الدم : لا يحكم لهما بحكم الحيض.
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" إذا كانت المرأة تحيض ثمانية أيام، فتغتسل في اليوم الثامن، ومن ثَمَّ تنزل عليها قطرات دم خفيفة في ذلك اليوم، فهل لها أن تغتسل؟ مع العلم أنها قد تغتسل مرتين، وأحياناً تترك الغسل، فهل تأثم؟ وماذا تفعل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعاً تاماً ، فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعاً تاما، ثم تغتسل.
وأما إذا عرفت أنه انقطع انقطاعا تاما : فإنها تغتسل ، من حين انقطاعه، ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3 / 323).
والله أعلم.












هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة الحيض أو الدورة الشهرية ؟
نص الجواب

الحمد لله
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :
فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .
واستدلوا على المنع بأمور منها :
1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .
2-  ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ . وينظر : نصب الراية 1/195 والتلخيص الحبير 1/183 .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :
1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .
3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .
4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .  
فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .
ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم  إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 قال الحافظ ابن حجر : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة ، وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه  المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .التلخيص الحبير 4/17 وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .
حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .
ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ ، والله تعالى أعلم .












السؤال


بداية الدورة الشهرية تأتيني بلون أصفر بني غالبا ، وتستمر معي من يوم إلى يومين إلى ثلاثة أيام ، وبعدها ينزل الدم ؛ فهل هذه الأيام التي ينزل بها اللون البني تعتبر من الحيض ، أم ليست من الحيض ؟ وفي نهايتها ينزل بعد الدم لون بني أو أسود ، فهل هو حيض أيضا ، أم ليس بحيض ؟
نص الجواب



الحمد لله
أولا :
الصفرة أو الكدرة قبل الحيض : إن كانت في زمن العادة أو قبله بيسير ، وجاءت مصحوبة بألم الحيض ومغصه ، واتصلت بدم الحيض أي : نزل بعدها دم الحيض ، فهي جزء من عادتها وحيضها ، تمتنع معها عن الصلاة والصوم ، وذلك كأن تأتي الكدرة يوما أو يومين مصحوبة بألم الحيض ثم ينزل الدم في اليوم الثالث ، فالجميع حيض ، هذا أظهر الأقوال في هذه المسألة وبه قال الشيخ ابن باز رحمه الله ، لكنه اشترط الاتصال فقط ولم يشترط وجود ألم الحيض ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المتقدم ، وأما قوله الأخير ، فهو عدم اعتبار الصفرة والكدرة حيضا مطلقا .
 ، وينظر : " ثمرات التدوين عن ابن عثيمين " (ص24) ففيها قول الشيخ رحمه الله : " الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء ، والله أعلم " .

وفيها أيضا : " امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً " انتهى من "ثمرات التدوين" ص (24، 25) .
والذي يرجح ما ذكرنا من اعتبار الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضا إذا كانا في زمن العادة ، واتصلا بدم الحيض ، وكان معهما ألم الحيض ، أن الصفرة والكدرة من ألوان الدماء عند أكثر الفقهاء ، والحيض هو انهيار جدار الرحم بما فيه من دم وغدد ، فينزل الدم على ألوان مختلفة متفاوتة ، فيبدأ قويا أسودا أو داكنا غالبا ، ثم يخف حتى يكون كدرة أو صفرة ، وقد يقع العكس ، فيبدأ صفرة وكدرة ، ثم دما ، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الصفرة والكدرة قبل الطهر : حيض ، ولا فرق في الحقيقة بين نزولهما قبل الطهر ، أو نزولهما في زمن العادة قبل الدم ، مع علامات الحيض من الألم والوجع .
ولو قيل : إنه لا يشترط غير الاتصال لكان قولا قويا ، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله ، بشرط أن يكون في زمن العادة .
وقول الفقهاء - كالحنفية والحنابلة - : إن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ، يشمل - والله أعلم - الحالة المذكورة وهي نزول الصفرة والكدرة أول الحيض .
وقول غيرهم - كالمالكية والشافعية - : إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا ، أو في زمن الإمكان ، يشمل نزولهما قبل الحيض ، كما لا يخفى .
وينظر للفائدة : " موسوعة أحكام الطهارة " للشيخ أبي عمر الدبيان حفظه الله (6/ 281- 299) ، " الموسوعة الفقهية "(18/ 296)، " المغني " (1/ 202)، " المجموع " (2/ 422).
ثانيا :
الصفرة والكدرة بعد الدم ، وقبل الطهر : حيض ؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ". وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم (198) .
ورواه البخاري معلقاً " كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره " .
والدُّرْجة : هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها . وينظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2/ 246) .
والكرسف : القطن .
ثالثا :
الصفرة والكدرة بعد الطهر : ليست بشيء .
لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" .
رواه البخاري (320) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647) واللفظ لأبي داود .

والله أعلم .
















السؤال

ما هي الأحكام المترتبة على وجود الحيض للمرأة ؟.


نص الجواب
الحمد لله
" للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين ، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك :
الأول : الصلاة :
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .
ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة .
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .
* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .
وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ) .
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في "شرح المهذب" : جائز بلا خلاف .
وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .
وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في "فتح الباري" وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي : لا بأس أن تقرأ الآية .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" : " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .
* والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات ، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .
الحكم الثاني : الصيـام :
فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .
وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) . فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله .
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .
وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه .
الحكم الثالث : الطواف بالبيت :
فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها ، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .
الحكم الخامس : المكث في المسجد :
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية رضي الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه : ( يعتزل الحيض المصلى ) متفق عليه .
الحكم السادس : الجماع :
فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك , لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع . رواه مسلم .
ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ، لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه .
الحكم السابع : الطلاق :
فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ، أي : في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل ،أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر .
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .
ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى : إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل .
الثانية : إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض .
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه ، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس ، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع .
الحكم الثامن : اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) . أي : ثلاث حيض . فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله ، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) . وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح ، الذي ينطبق على القواعد الشرعية ، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة .
* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم :
أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :
منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه ، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .
الحكم العاشر : وجوب الغسل :
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) رواه البخاري .
* وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : ( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ! فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم ) رواه مسلم .
* ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : ( لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) .
وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .
وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة ، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل " انتهى .
فهذه أهم الأحكام التي تترتب على وجود الحيض من المرأة .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .








جميع الحقوق محفوظة لــ الدورة الشهرية
تعريب وتطوير ( ) Powered by Blogger Design by Blogspot Templates